64Fukahanın İhtilafıاختلاف الفقهاءİbn Nasr Mervezi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHSoruşturmacıالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةYayıncıأضواء السلفBaskıالطبعة الأولى الكاملةYayın Yılı١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مYayın YeriالرياضTürlerFıkıhHadithKitap Rehberleri ve Kataloglarحتى تنويه أَنْتَ التَّيَمُّم.وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.وَهُوَ قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق؛ أجمعوا عَلَى التَّيَمُّم أَنَّهُ لَا يجزئ إِلَّا بنية.واخْتَلَفُوْا فِي الْوُضُوْء والغسلفقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَصْحَابناأَبُوْ ثَوْرٍ لَا يجزيه الْوُضُوْء والغسل إِلَّا بنية.قَالَ سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: الْوُضُوْء والغسل جائز بغير1 / 159KopyalaPaylaşAI Sormak