445

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

[الخيار في البيع]
٣١٩- قَالَ سُفْيَانُ: ويروى عَن النَّبِيّ ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إِلَّا ببيع
الخيار والخيار أن يَقُوْل: اختر فإن اختار فالبيع جائز وإن لم يتفرقا
وأما إِبْرَاهِيْم وأَهْل الْمَدِيْنَة فيقولون: إِذَا تبايعا فَهُوَ جائز وإن لم يتفرقا.
وَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيْث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أَوْ يتخير أحدهما صاحبه بَعْد البيع وممن قَالَ ذَلِكَ: ابْن الْمُبَارَك وابن عيينة ويحيى القطان وعَبْد الرَّحْمَن بْن مهدي والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأَبُوْ [٩٧/ب] عُبَيْدٍ وإِسْحَاق وأَبُوْ ثَوْرٍ. والإفتراق أن يفترقا بأبدانهما عَن مقدمهما الذي تبايعا فيه

1 / 540