407

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

[زواج المكاتب بغير إذن سيده]
٢٨٥- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كَانَ [٨٤/أ] أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أَوْ تصدق بصردة أرجئه أيضا حَتَّى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه وصدقته.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: جميع ذَلِكَ باطل.
[إذا مات المكاتب وتَرَكَ وفاء]
٢٨٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَامات المكاتب فتَرَكَ وفاءا أخذ مواليه ما بقي عَلَيْهِ من كتابته وما بقي كَانَ لورثته.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا مَاتَ من قبل أن يؤدي جميع كتابته تَرَكَ وفاءا أَوْ لم يتَرَكَ فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مَاتَ عبدا.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وأَبُوْ ثَوْرٍ.
ويروى هَذَا عَنِ ابْنِ عمر

1 / 502