402

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

[القطع في الثمارواللحم ونحوها]
٢٨١- قَالَ سُفْيَانُ: لَا يقطع فِي شَيْء من الثمار إِذَا كانت فِي شجرها ولكن يغرم وإِذَاسرق من الثمار شيئا مما يفسد ولَيْسَ له بقاءأو سرق ثريدا أَوْ لحما مما يفيد فلَيْسَ له بقاء فلَيْسَ عَلَيْهِ قطع ولكن يعزر ويغرم.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يقطع فِي هَذَا كله إِذَا سرق من حرز بلغ قيمة ما يسرق ربع دينار فصاعدا.
ويروى حَدِيْث عَبْد اللهِ بْن عَمْرو فِي الثمار: إِذَا آواه الجرين ففيه القطع إِذَا بلغ ثمن [٨٢/ب] المجن".
وكذَلِكَ قَوْل أبي ثَوْرٍ فِي الثمار إِذَا كَانَ محرزا رطبا كَانَ أَوْ يابسا والخبز والجبن والنورة والأشنان والزرنيخ والمَاء واللبن والنَّبِيّذ إِذَا كَانَ ما لَا يسكر
قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا سرق ثمرا من نخل أَوْ شجر أَوْ عنبا من كرم أو
بقلا من أرض قائما لم يحصد فَإِذَاكَانَ هَذَا محرزا

1 / 497