371

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

[ضم الحبوب بعضها إلى بعض]
٢٥٣- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بلغ كُلّ نوع من هَذِهِ خمسة أوسق عَلَى حدة ففيه الصدقة فَإِذَاكَانَ دون خمسة أوسق فلَيْسَ فيه شَيْء. ولا يجمع الشعير مَعَ الحنطة ولا الشعير والحنطة مَعَ الزبيب ولكن إِذَا بلغ كُلّ نوع منه عَلَى حدة ففيه الصدقة.
والصاع هو قفيز الحجاج.
وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وابْن أَبِيْ لَيْلَى وأَصْحَاب الرَّأْيِ-سِوَى كبيرهم- والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وَأَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ إِلَّا الصاع فإنهم يقولون بصاع النَّبِيّ ﷺ.
وَقَالَ مَالِكٌ: يضم البر إِلَى الشعير وتضم القطاني بعضها إِلَى بعض. والقطاني إِلَى البر والشعير.
ويروى هَذَا عَن الزُّهْرِيّ
والوسق ستون صاعا بصاع النَّبِيّ ﷺ.
والصاع عِنْدَ مَالك وابن أبي ذئب وأَهْلِ

1 / 466