365

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

بقية السنة من المال فزكه.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ مَالِكٌ: كل فائدة تكون من أصل المال ونمائه فَإِنَّهُ يضمهما إِلَى أصل مال التجارة، وربح المال إِلَى أصله ثُمَّ يزكيهما معًا وإِذَاكانت الفائدة لَيْسَت من أصل المال للتجارة، والمواشي تتولد قبل تمام الحول، فَإِذَاحال الحول فَإِنَّهُ يضم الأولاد إِلَى الأُمَّهَات كميراث ورثه أَوْ هبة وهبت له فإنه
لا يضمها إِلَى أصل المال ولكنه يستأنف بِهِ حولا.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق.
وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الفائدة زكاة حَتَّى يحول الحول عَلَيْهِ سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره.
وكذَلِكَ يروى عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ وعَطَاء
وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ في

1 / 460