336

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

دية المسلم".
[قتل المسلم بالكافر]
٢٢٨- وأما قتل المسلم بالكافر فإن مَالكًا وأَهْلَ الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبَاعُبَيْدٍ وَغَيْرَهُمْ وَافَقُوْا سُفْيَانَ، قَالُوْا: لايقتل المسلم بالكافر.
وأما أصحاب الرَّأْي فقَالُوْا: يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بظاهر القرآن: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥﴾
وبقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء: ٣٣﴾ واحتجوا بحديث

1 / 431