314

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

وأَحْمَد وذهبوا إِلَى حَدِيْث عَبْد الرَّحْمَن بْن يعمر وإلى ما يروى عَن أَصْحَاب النَّبِيّ ﷺ.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَالم يدرك الجمع فقد فاته الحج وإن وقف بعرفة واحتج بحَدِيْث عروة بْن مضرس. وَقَالَ: يروى هَذَا عَن إِبْرَاهِيْم والشعبي والْحَسَن.
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: العلمَاء عامة عَلَى الْقَوْل الأول.
[أكل المحرم للصيد]
٢١٠- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأصاب الصيد الرَّجُل الحلال فإنا نكره أن يأكل من المحرم وقد كَانَ بعضهم يرخص فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّنا أن لَا يأكل

1 / 409