296

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: أمرها بيدها ما لم يجامعها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.
قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: أمرها بيدها أبدا حَتَّى ترد الأمر أَوْ تطلق نفسها أَوْ يخرجها الزوج من يدها.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا عِنْدِيْ أصح الأقاويل.
ويدل عَلَيْهِ قَوْل النَّبِيّ ﷺ لعَائِشَة حيث خيرها قَالَ لها: لَا عَلَيْك أن لَا تعجلي حَتَّى تستأمري أَبَوَيْكِ" فهَذَا يدل عَلَى أن

1 / 391