275

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا [المجادلة: ٣﴾
[عتق الصَّبِيّ في الكفارات]
١٨٣- قَالَ سُفْيَانُ: الصَّبِيّ الذي لم يصل بجزء فِي الظِّهَار واليمين ولا يجزئ فِي القتل الصَّبِيّ ولا الْيَهُوْدِيّ ولا النَّصْرَانِيّ ولا تجزئ إِلَّا رقبة مؤمنة قد صلى، صغيرا كَانَ أَوْ كبيرا بَعْد أن يكون يعقل الصَّلَاة وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الظِّهَار واليمين.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ

1 / 370