273

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

وإِسْحَاق: لَيْسَ عَلَيْهِ إنما كفارة واحدة وذهبوا إِلَى حَدِيْث عُمَر بْن الخطاب فِي رجل ظاهر عَن أربع نسوة قَالَ: عَلَيْهِ كفارة واحدة.
[توقيت الظِّهَار]
١٨١- واخْتَلَفُوْا إِذَا ظاهر منها يوما أَوْ شهر أَوْ سنة
فقَالَ سُفْيَانُ وأصجاب الرَّأْي إِذَا انتهى ذَلِكَ الوقت فلا أرى عَلَيْهِ ظهارا ولا كفارة ويروى هَذَا عَن عَطَاء
وَقَالَ مَالِكٌ وابْن أَبِيْ لَيْلَى: إِذَا قَالَ: أنت علي كظهر أمي اليوم إلى الليل فإن عَلَيْهِ الكفارة وإن لم يطأها إلى الليل.
ويروى هَذَا عَن طَاوُس والزُّهْرِيّ

1 / 368