267

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

عَلَيْهِ أن يطعم في الظِّهَار وفي اليمين جميعا كُلّ مسكين مدا بمد النبي ﷺ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يؤدي كُلّ يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كَانَ قوتهم البر أعطى كُلّ مسكين مدا من بر. وكذَلِكَ إن كَانَ قوتهم التمر أَوْ الشعير
أعطى كُلّ مسكين مدا من تمر أَوْ شعير.
وذهبوا إلى حَدِيْث سلمة بْن صخر عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ أعطاه خمسة عشر صاعا فقال: تصدق بِهِ عَلَى ستين مسكينا"
وحَدِيْث سعيد بْن المسيب عَن النَّبِيّ ﷺ فِي كفارة الْجِمَاع فِي رَمَضَان" أَنَّهُ

1 / 362