238Fukahanın İhtilafıاختلاف الفقهاءİbn Nasr Mervezi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHSoruşturmacıالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةYayıncıأضواء السلفBaskıالطبعة الأولى الكاملةYayın Yılı١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مYayın YeriالرياضTürlerFıkıhHadithKitap Rehberleri ve Kataloglarابْن أَبِيْ لَيْلَى.وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن كَانَ قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.وَقَالَ أَحْمَدُ: إن تزوج لم آمره أن يفارقهاوَقَالَ ابْن عيينة: لَا بَأْسَ أن يتزوج بما خص أَوْ عم.وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يذهب إِلَى هَذَا.وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ1 / 333KopyalaPaylaşAI Sormak