214Fukahanın İhtilafıاختلاف الفقهاءİbn Nasr Mervezi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHSoruşturmacıالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةYayıncıأضواء السلفBaskıالطبعة الأولى الكاملةYayın Yılı١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مYayın YeriالرياضTürlerFıkıhHadithKitap Rehberleri ve Kataloglarسنة نبينا عدة أم الولد إِذَاتوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.وضعف أَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ حَدِيْث عَمْرو بْن العاص ولم يثبتاه.[في كنايات الطلاق]بَاب اعتدي[الطلاق باعتدي وأخواتها]١٣٩- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ إِذَاقَالَ الرَّجُل لامرأته: اعتدي وَهُوَينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها.وقول أَهْل الرَّأْيِ فِي المكني كله-سوى اعتدي- إن نوى ثلاثا فَهُوَ ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وَقَالُوْا1 / 309KopyalaPaylaşAI Sormak