172

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Araştırmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

[المهر في نكاح التفويض]
١١٤- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يتزوج الْمَرْأَة ولم يسم لها صداقا ثُمَّ مَاتَ قبل أن يدخل بِهَا أَوْ ماتت المرأة
فقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ: أيهما مَاتَ قبل صاحبه ورثه الآخر ولا مهر لها.
وروي ذَلِكَ عَن علي بْن أبي طالب وزيد بْن ثابت وابن عَبَّاس وابن عُمَر وعَائِشَة ﵃ أجمعين.
وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها مهر نسائها إِذَا مَاتَ الزوج وعليها العدة ولها الميراث وَقَالُوْا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكن
دخل بِهَا فلها مهر

1 / 267