167

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Araştırmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

تطليقتان وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيّ. [بَاب إسلام أحد الزوجين] [إِذَاأسلمت النَّصْرَانِيّة فما حكم الزوج؟] ١١٢- واخْتَلَفُوْا فِي النَّصْرَانِيّة إِذَا أسلمت وزوجها نصراني فقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ: إِذَا أسلمت امرأة النَّصْرَانِيّ فمَتَى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فَهُوَ أحق بِهَا وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق سواء عندهم كَانَ فِي دار الإسلام أَوْ فِي دار الحرب أَوْ افترق دارهما

1 / 262