162

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Araştırmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

[بَاب نكاح الْعَبِيْد] ١٠٩- واخْتَلَفُوْا-وكذَلِكَ قَالَ ابْن شُبْرُمَةَ-كم يتزوج المملوك؟ فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد: لَا يتزوج المملوك إِلَّا امرأتين حرتين أَوْ مملوكتين ولا يتزوج إِلَّا بإذن مواليه. وَقَالَ مَالِكٌ وربيعة وأَهْل الْمَدِيْنَة: للمملوك أن يتزوج أربعا. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

1 / 257