160Fukahanın İhtilafıاختلاف الفقهاءİbn Nasr Mervezi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHSoruşturmacıالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةYayıncıأضواء السلفBaskıالطبعة الأولى الكاملةYayın Yılı١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مYayın YeriالرياضTürlerFıkıhHadithKitap Rehberleri ve Kataloglarوَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الأقراء: الأطهار. فَإِذَاطلق الرَّجُل امرأته تطليقة فَهُوَ أملك برجعتها ما لم تدخل فِي الحيضة الثالثة فَإِذَاطعنت فِي الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابهوكَانَ إِسْحَاق يَقُوْل فيه قولا ثالثا فقال: إِذَا دخلت فِي الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حَتَّى تغتسل من حيضها.وكَانَ يروى هَذَا عَن الدراوردي عَن ثَوْرٍ عَن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس1 / 255KopyalaPaylaşAI Sormak