============================================================
فمما رجح به الفريق الأول دليلهم رواية صاحبة القصة ميمونة أن الرسول زوج بها وهو حلال ، ورواية صاحبة القصة أولى بالقبول ، وكذلك رواية أبي رافع الذي كان سفيرا بينهما ، ورواية السفير أولى لأنه أخير وأعرف بها .
روج قوله : وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس في قا يمونة وهو محرم(1) و ما رجح به الفريق الثاني دليلهم أن ابن عباس راوي الحديث قها وعلما ، ومكانة في العلم بالقرآن والآثار والأحكام لا تجهل ، فهو أرجعح رواية من يزيد وأبي رافع : و من ذهب من الصحابة إلى بطلان نكاح المحرم عمر بن الخطاب رضي عنه. روى مالك في الموطأ عن أبي غطفان بن طريف المري أن آباه طريفا تزو امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه" (2) : وروى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول : لا ينكح المحرم ولا خطب على نفسه ولا على غيره" 7 ب) أقل ما يصح مهرأ في النكاح : ذهب الامامان الشافعي وأحمد رضي الله عنهما إلى أن الصداق يجوز بأقل م تمول يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، واحتجا على ذلك بحديث سهل بن سعد أن الي صل الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله : إني قد وهبت ننسي لك: فقامت قياما طويلا : فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلىاللهعليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقهاإياه؟
فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ان أعطيتها ازارك جلست لا إزار لك : فالتمس شيئا فقال : ما أجد شيئا ، فقال : التمس (1) اخرجه ابو داود في كتاب الحج باب زالمحرء بتزوج) (2) الموطأ : (349/1) (3) نفس المصدر
Sayfa 98