============================================================
لقد ادعى صاحب لسان العرب أنه لم يطلق النكاح في كتاب الله إلا على التزويج فقال : " لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج" : ومن استعماله بمعنى الوطء قوله تعالى : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح(1) فالمراد من النكاح هنا الوطه لا العقد ، لأن أهلية العقدكانت حاصلة أبدا .(2) ومن استعماله في العقد والوطء معأقوله تعالى : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره "(3) فالنكاح المحلل هنا هو العقد والوطء، ولا يمكن أن راد به العقد فقط ، لأنها لا تحل بالاجماع بمجرد العقد، الا ما نقل عن سعيد ب المسيب ، وسعيد بن جبير ، وداود ، وطائفة من الخوارج .(4) وعدم إرادة العقد فقط لما رواه الجماعة إلا أبا دايد عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقي ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير، وانما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى ذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ولا روي عن ابن عمر قال : "سئل نبي الله صلى الل عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا " ويتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للأول؟ قال : لا، حتى يذوق العسيلة " رواه أحمد والنسائي وقال : قال لا تحل حتى يجامعها الآخر . (5) لا يمكن أن يراد بالنكاح هنا الوطء فقط ؛ للإجماع على أنوطء الزنا لا يحلها لزوجها الأول.
(1) النساء6 (2) الفخر الرازي : 182/3 (3) البقرة : 230 (4) انظر نيل الأوطار : 255/6 (5) نيل الاوطار : 254/6
Sayfa 82