============================================================
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : "خرجنا موافين لهلال ذي الحجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، افي لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ، فأهل بعضهم بعمرة ، وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت إلى النبي صلى ال عليه وسلم فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بحج فعلت ، حتى إذا كان ليلة الحصبة (1) ، أرسل معي أخي عبد الرحمن بن ألبي بكر ، فخرجت إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي" (2) وحمل العلماء الآمر في هذا الحديث على الندب جمعا بين الأدلة، ولاسيما بين حديني عائشة رضي الله عنها(3 5) ربا الفضل كان ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير يرون أنه لاربا الافي النسيئة - وهو بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض، وإن كثان من غير زيادة (4) وأن بيع الربويات مع التفاضل في النوع الواحد جائز مع التقابض ،
لم يبلغهم حدبث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : لا بعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا(ه) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الرق بالورق الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غاثبا بناجز " وروى أن ابن عباس رجع عن قوله هذا عندما بلغه حديث أبي سعيد في تحريم ربا الفضل(1) (1) اليلة الي نزلوا فيها بالمحصب - موفح بين مكة ومنى - يبيتون فيه اذا ففروا (9) رواء البخاري في باب نقض المرأة شعرها مند غل المحيض 37) انظرفتح الباري : (286/1) 49) النهاية لابن الأثير : 139/4 ونيل الأوطار : 191/5.
51) نشفوا : بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء أي تففلوا : فتح الباري : 260/4 والحديث أخرجه الخاري في البيوع وملم في المساقاة برقم (1584) : 2) فتح الباري.: 260/4-261 والمني لابن قدامة 2-1/4
Sayfa 50