329

İhtilaf Eserleri

Türler

============================================================

لطلق يقتضي الفور ، كأنه نظر إلى أدلة خارجية اعتبرها قرينة دالة على الفور فحكم به .

ذهب الشافعية إلى أن الحج فرض على التراخي ، أخذا من مدلول الأمر الطلق ، وأيدوا ما ذهبوا اليه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، اذ الحج فرض في السنة السادسة ، والرسول لم يحج الا في السنة العاشرة ، ومعه من أصحابه مياسير لا عذر لهم ، فلو كان الحج واجبا على الفور لم يجزالتأخير .(1) الشافعية مع قولهم بالتراخي قالوا : اذا مات ولم يحج كان آثما .

وذهب مالك فيما نقله عنه العراقيون - وهو المعتمد -إلى أنه واجب على الفور (2) .

4- وجوب قضاء الحج عمن مات ولم يحج مع التمكن : لقد تفرع عن المسألة السابقة مسألة أخرى وهي : هل يجب القضاء عمن مات ولم يحج بعد التمكن؟

فهب الحنابلة إلى أن القضاء واجب ، ويخرج من جميع ماله ما يحج به عنه، وإلى مثل ذلك ذهب الشافعية ، محتجين بحديث : (المرأة الختعمية) : الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أن القضاء واجب اذا أوصى به ويخرج من الوصية ، فاذا لم يوص به فلا وجوب ، وذلك لأنه عبادة بدنية فلا تقبل النيابة. (3) (1) انظر حاشية الرملي على المنهاج : (229/3) - (2) انظر حاشية الدسوقي : (3/2) (3) انظر المغي لابن قدامة : (242/3) وحاشية ابن عابدين : (458/2 فما بعدها) وبداية المجتهد: (320-219/1) 329

Sayfa 329