============================================================
الآية الثالثة ، مفرد معرف بأل الاستغراقية . فهو عام يشمل كل الأفراد الي صدق عليها ، من غير حضر بعدد.
2- الجمع المعرف بأل الجنسية الي تفيد الاستغراق ، مثل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار" (1) لفظ المطلقات والمنافقين جمع معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق ، فيعم كل مطلقة ومنافق 3- أسماء الأجناس - وهي ما لا واحد لها من لفظها ، كحيوان ماء تراب - إذا عرفت بأل الجنسية ، كقوله صلى الله عليه وسلم " الماء طهور لا ينجسه شيء" (2) فلفظ الماء اسم معرف بأل الجنسية ، فيعم كل ماءن 4 - ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة ، كعبيد زيد ، ومال رو م 5 - أسماء الشرط كمن للعاقل ، وما ومهما لغيره ، وأين وأني وحيثما لمكان ، ومتى وأيان للزمان ، وأي تصلح للجميع ، فقول الله تعالى " فمن شهد م نكم الشهر فليصمه " (3) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 9 من قتل قتيلا ف له سلبه " (4) من فيهما شرطية ، فهي عامة ، تدل الأولى على آن كل من شهد الشهر فالصيام فريضة عليه ، وتدل الثانية على أن كل من قتل قتيلا ف له سلبه ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرآة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (5) عام في كل امرأة .
- الاسم الموصول ، كما في قوله تعالى : " واللاني يئسن من المحيض" (1) النساء 145 (2) رواه احمد وأبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بثر بضاعة والترمذي برقم (69) (2) البقرة185 (4) رواه البخاري برقم (2083) كتاب فرض الخم وباب من لم يخمس الأسلاب ومسلم برفم (1751) (5) اخرجه آبو داود والترمذي برقم (1102) وابن ماجه برقم (1879) (1) الطلاق :4
Sayfa 199