107

İhtilaf Eserleri

Türler

============================================================

لا قطع الا في عشرة دراهم " (1) ومع أن هذه الأحاديث لم تصل الى مرتبة

الصحيح ، الا آنهم قووها ودعموها بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى

ال عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم" وبأنه لما اختلفت

الروايات في تقدير قيمة المجن مع الاتفاق على أن النصاب مقدربه ، مالوا الى

الأكثر ، لأنه متفق على القطع به ، لأن القائل بالأقل قائل بالأكثر ، وبأن

الاختلاف أحدث شبهة في الأقل، والحدود تدرأ بالشبهات ، فوجب القول بالأكثر، وهو عشرة دراهم .

ذهب الحسن البصري ، وداود الظاهري ، والخوارج ، الى أن القطع في

القلليل والكثير ، أخذا من عموم قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" . (3) و ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وبسرق الحبل فتقطع يده .(4) ذهب ابن حزم الى آن النصاب في الذهب ربع دينار ، وفي غيره أي شيء

ليلاكان أو كثيرا، ما لم يصل الى درجة التفاهة فلا حد فيه حينذاك ، واستدل بان التحديد في الذهب منصوص عليه ، ولم يوجد في غيره نص فيكون داخلا في عموم الآية. (5) وهكذا ذرى أن أصل الاختلاف ناشيء من اختلاف الأدلة ، ثم ترجيح بعضها على بعض بما يراه المجتهد مرجحا : لا شك أن أدلة الجمهور في هذا الموضوع أصح وأقوى ، لاسيما وهي (1) انظر نصب الراية : (359/3) (2) انظر شرح الكنز لزيلمي : (213/3) (3) المائدة:28 (4) رواه البخاري في كتاب الحدود الباب الثالث عشر وملم في كتاب الحدود برقم (1687) وغيرهما (5) أنظر المحلي لا بن حزم : 35/11 فما بمدها 108

Sayfa 107