91

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

والولاء كله للمعتق. وقال أبو يوسف: إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته، وعتق الآخر باطل لا يجوز فيه.
باب في المكاتب
قال أبو يوسف ﵁: وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: المكاتب له المال وإن لم يشترط.
قال: وإذا قال المكاتب: قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ذلك جائز. وبهذا نأخذ. وقد بلغنا

1 / 98