43

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

قال: «الصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة». وكان أبو حنيفة ﵁ يأخذ بقول ابن عباس ﵄ في الصدقة. وهو قول أبي يوسف ﵁.
باب في الوديعة
قال أبو يوسف ﵁: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] قال أبو حنيفة ﵁: فالقول قول رب

1 / 50