34

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

باب المزارعة
قال أبو يوسف ﵁: وإذا أعطي الرجل الرجل أرضًا مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطي نخلا أو شجر المعاملة بالنصف، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هذا كله باطل لأنه استأجره بشيء مجهول. يقول: أرأيت لو لم يخرج من

1 / 41