206The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىEbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHSoruşturmacıأبو الوفا الأفغانيYayıncıلجنة إحياء المعارف النعمانيةBaskıالأولىYayın Yılı1357 AHYayın Yeriحيدر آبادTürlerFıkıhHanbeli Fıkhıوكذلك العتاق]قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.1 / 216KopyalaPaylaşAI Sormak