194The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىEbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHSoruşturmacıأبو الوفا الأفغانيYayıncıلجنة إحياء المعارف النعمانيةBaskıالأولىYayın Yılı1357 AHYayın Yeriحيدر آبادTürlerFıkıhHanbeli Fıkhıقال: وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئًا حراما قبل ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد. ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد1 / 204KopyalaPaylaşAI Sormak