156

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

إنما وقع القذف هاهنا على الأم ولا حد على قاذفها. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك: عليه الحد.
قال: وإذا قذف رجل رجلا فقال: يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إنما عليه حد واحد لأنها كلمة واحدة. وبهذا نأخذ، إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد واحد، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه حدان ويضربه الحدين في مقام واحد

1 / 164