101

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

المكان، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه.
قال: وإذا غرقت السفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت في مده أو معالجته السفينة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو ضامن. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في المد خاصة.
باب القسمة
قال أبو يوسف ﵁: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتًا، فإن أب حنيفة ﵁ كان يقول: أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير؟ وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منها.

1 / 108