66İcmal İsabeإجمال الإصابة في أقوال الصحابةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHSoruşturmacıد. محمد سليمان الأشقرYayıncıجمعية إحياء التراث الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٧Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerFilistin•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفَنَذْكُر مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْأَنْوَاع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن يكن على مساق هَذَا التَّقْسِيمالْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّأَن يكون الْخَبَر عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِأحد أَفْرَاده سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو لم يكن هُوَ رَاوِي ذَلِك الحَدِيثفمثال الأول حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن لفظ من عَام يَشْمَل الْمُذكر والمؤنث عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي النِّسَاء إِذا ارتددن عَن الْإِسْلَام يحبس وَلَا يقتلن فَخص الحَدِيث بِالرِّجَالِوَحَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء أخرجه مُسلم وَفِيه1 / 84KopyalaPaylaşAI Sormak