İcazet-i İbn-i Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Türler
ووجه الاستدلال بهذين الخبرين أنهما نصان في الوعيد على من كان بين أهل المعاصي، ولم يغيروا عليهم، ودلالتها على تحريم تسليم الأول التي هي سبب لفعل المعاصي بطريق الأولى، وفيها فائدة أخرى وهو أنه يجب أن يغيروا على أهل المعاصي من كان بين ظهرانيهم ولو كانوا ضعفاء، وإلا وجب أن تفارقوهم ولا يكونوا بين ظهرانيهم، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يمنعن احدكم مخافة أن يتكلم بالحق إذا رآه)) رواه أبو طالب عليه السلام في الأمالي أيضا.
وأما أقوال الأئمة عليهم السلام فقال علي عليه السلام في نهج البلاغة: (ألا وإن إعطاء المالك في غير حقه تبذير وإسراف).
قلت وبالله التوفيق: وإعطا المال لمن يعلم أنه لا يضعه إلا في مسرة الإسلام والمسلمين وما يغضب رب العالمين ليس من حقه عند أهل الملة، والدين ولا ينكر ذلك إلا آفاك أثيم ، والتبذير حرام لقوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا} وكذلك الإسراف؛ لأن الله نهى عنه في قوله تعالى: {كلوا[480]واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين}.
والنهي عن التحريم؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالانتهاء بقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا}، والأمر للوجوب؛ لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.
وقال علي عليه السلام في خطبة له في نهج البلاغة أيضا: (فعند ذلك لايبقى بيت مدر، ولا وبر إلا وداخله الظلمة ترحة، وأولجوا فيه نقمة، فيومئذ لايبقى لهم في السماء غادر ولا في الأرض ناصر، أصفيتم بالحق غير أهله، وأوردتموه غير ورده وسينتقم الله ممن ظلم...) إلى آخر كلامه عليه السلام.
Sayfa 93