İcazet-i İbn-i Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Türler
وقال عليه السلام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البحر أيضا في سياق ذكر النهي عن المنكر ما لفظه: فتقدم الوعظ ثم......ثم كسر الكملاهي ثم الضرر بالعصائم بالسلاح فإن احتاج إلى تجسس فهو إلى الإمام لا إلى الآحاد، إذ هو من الآحاد ويؤدي إلى تهييج الفتن والضلال.
وقال عليه السلام في آخر هذا الكلام ما لفظه: الغزالي يجوز للآحاد التجسس والحرب.
قلت: ولا وجه لما ذكرناه، فقال عليه السلام: لا وجه بجواز التجسس للآحاد لما ذكر عليه السلام من تأديته إلى تهييج الفتن والضلال.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان التجسس [507] للآحاد المقصود به دفع المنكر لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال، فكيف الحال في تسليم الأموال المؤدي إلى تهييج الفتن والضلال مع أنه يقصد به دفع منكر البتة، وإنما يقصد به أمرا لا رضا الله فيه، وهو السكون في الديار بين الظالمين الأشرار، وقد حرم الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ((ما من رجل يجاور قوما فيعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلا يأخذون على يديه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب))، رواه أبو طالب عليه السلام في الأمالي.
قلت وبالله التوفيق: وهم لم يأخذزا على يدي الظالم.
وأما أعانوه بالمال لم يخرجوه عنهم حتى لايكون بين ظهرانيهم فأسأل الله تعالى أن يعمهم بعذاب إلا من تاب.
وفي شرح ابن مفتاح على الأزهار في كتاب الوصايا: أن الوصية للمحاربين من جملة المحظور.
قلت وبالله التوفيق: وكذلك تسليم الأموال إلى سلاطين الجور، إذ لا فرق، ولأنه إنما قصد بذلك مجرد التمثيل لا الحصر.
Sayfa 112