İcazet-i İbn-i Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Türler
قلت وبالله التوفيق: وهذا يقتضي عدم جواز الدخول تحت ظل جناح دولتهم لكي تسلم أموالهم، إذ لو جاز الدخول كذلك لم يجز تحريق الأموال وتخريب القرى؛ لأنهما إضاعة مال وهي لا تجوز في الأصل، وإذا لم يجز الدخول تحت ظل جناج دولتهم وكيف بتسليم ما يقويهم على هدم الدين.
فإن قيل: فإنه ذكر لفظ: لا ضير ولم يقل فإنه يجب.
قلت وبالله التوفيق: من رزقه الله زيادة في نضير له وجلى قلبه عن العمى فهم من ذلك الوجوب ليس السبب في ذلك فارض محضور، وعدم المخلص ألا يفعل أحدهما وهما إتلاف المال أو الدخول فيما يتقوون به على الفساد في الأرض بغير الحق أوكان إتلاف المال أهون، فعبر عن ذلك بلفظ لاضير لأجل كونه في الأصل محظورا لا سيما وعيون العترة عليهم السلام والمعتزلة وأكثر الفقهاء يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خشية المضرة على المال، وذلك مذكور في بعض كتب أهل المذهب المعتبرة، لم أثبته فيه ولم أغفل، وإذا وجب اختيار المضرة في المال لأجل واجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف لا...قياس فعل محظور وهو تقوية الظالمين على سفك دماء المسلمين[492] واستمرار ظلمهم ونهب أموالهم، وإطفاء الفرائض والسنن وإحياء البدع والفتن.
وقال المرتضى محمد بن يحيى عليه السلام في كتاب الإيضاح ما لفظه: وسألهم عن العشر هل يعطاه فاسق وكبيره إذا كان فقيرا؟
قال عليه السلام ما لفظه:لا يعطى منه شيء؛ لأن في إعطائه العشر ممايقويه على ما يحبه من المعصية والمباعدة لله سبحانه، فليس لمن ظهرت له معصيته في أموال الله حق، فإنما العطاء من لم يسلم منه إلا خيرا، فقال: لأن في إعطائه العشر مما يقويه على ما يحبه من المعصية، وكذلك لا ينكر أنه يتقوى بما يعطى من أموال الناس.
Sayfa 102