İcaz, Ebû Davud'un Sünnetlerinin Açıklaması
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
Yayıncı
الدار الأثرية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Yayın Yeri
عمان - الأردن
Türler
= الماء: يذهب أثرها، وهذا الذي ذكره المصنف هنا، وفي "المجموع" (٢/ ١٠٠)، و"الروضة" (١/ ٧١)، و"المنهاج" (١/ ٩٣)، و"التحقيق" (٨٥)، جيد. وهو خير من قول ابن حبيب المالكي الذي حكاه المصنف في "شرحه صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٩): "لا يجزيء الحجر إلا لمن عدم الماء". والجمع معقول المعنى وليس بتعبّدي محض، والاسترسال في عدم التصحيح إلى الحكم ببدعية الجمع ليس بسديد، ومنه تعلم ما في قولنا شيخنا الألباني ﵀ في "تمام المنة" (ص ٦٥) عقب قوله عن الجمع بين الماء والحجارة: "لم يصح عنه ﷺ"، قال: "فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلوّ في الدين، لأن هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد ﷺ". قلت: ثبت في "الصحيح" أن النبي ﷺ استخدم الأحجار، وأبو هريرة معه، ومعه إداوة من ماء، وفي هذا رد على ابن حبيب في قوله السابق. (^١) "في السنن الكبرى" (١/ ١٠٥) وأخرجها أيضًا: ابن ماجه (٣٥٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٦/ ١٨٨٢)، والدارقطني (١/ ٦٢) والطبراني في "مسند الشاميين" (رقم ٧٣٠، ٧٣١)، والطحاوي في "المشكل" (١٢/ رقم ٤٧٤٠)، والحاكم (١/ ١٥٥ و٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والضياء المقدسي في "المختارة" (٦/ رقم ٢٢٣١)، وسيأتي الكلام في صحته. (^٢) جوَّد إسناده المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٤) رقم (٣٧٢)، وصححه هنا وفي "المجموع" ٢/ ٩٩ - ١٠٠). وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم، أبو أبو العباس الأردني، صدوق يخطيء كثيرًا. وممن ضعّفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٣)، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٥٨)، وابن التركماني في "الجوهر النقي"، وابن حجر في =
1 / 207