Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
80

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

ووجه الدلالة: أن معاذًا أمرهم بدفع الثياب بدلًا من الذرة والشعير وهذا دليل على جواز إخراج القيمة. والجواب عن هذا الدليل من وجوه: ١- أنه مرسل لأن طاوسًا لم يدرك معاذًا. ٢- أن هذا الحديث وارد في الجزية لا في الزكاة بدليل أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ في الزكاة من الحب حبًا ثم عقب ذلك في الجزية فقال خذ من كل حالم ... دينارًا، وأمره في الأول بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة أما هنا فقال: أنفع للمهاجرين، دليل على وروده في الجزية ١. ٣- أنه لو صح لما كانت فيه حجة مع وجود النص عن النبي ﷺ. الثاني: بحديث وائل بن حجر في الَّذِي أعطى في صدقة ماله فصيلًا مخلولًا فقال النبي ﷺ: “ اللهم لا تبارك فيه ولا في أبله” فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء٢. وفي لفظ فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها ٣. وفي لفظ فبلغه فأتاه بناقة كوماء٤. وعند الإمام أحمد أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال: (ما هذا) فقال: يارسول الله إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة، فسكت ٥. قوله فصيل مخلول: هو الهزيل الَّذِي قد خل جسمه، المضرور المنهوك، يقال:

١ انظر: الحاوي ٣/١٨١ والمغني ٤/٢٩٧ والمحلى ٦/٩٥. ٢ رواه النسائي في الزكاة باب الجمع بين المتفرق ٥/٣٠ رقم ٢٤٥٨. ٣ رواه البيهقي في الزكاة باب ما يقول المصدق ٤/١٥٧. ٤ أورده أبو عبيد في غريب الحديث ٣/٨٤ والخطابي في غريب الحديث ١/٣٨٧. ٥ انظر: المسند حديث أبي عبد الله الصنابحي ﵁ ٤/٣٤٩.

1 / 332