Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
26

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

أدلة أصحاب القول الأول: بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الموجبة للزكاة في الخارج من الأرض كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١ وكقوله ﷺ في الحديث السابق٢: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر” الحديث. ووجه الدلالة: أن هذه النصوص دلت على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقًا من غير تفريق بين موقوف وغيره. أما أصحاب القول الثاني: عللوا بأن ملك الزروع والثمار الموقوفة ملكًا ناقصًا غير تام ومن شروط الزكاة تمام الملك فلا زكاة في هذه الزروع والثمار. أما أصحاب القول الثالث: إن كانت لمعين فهي داخلة في ملكه وتحت تصرفه فهي كبقية أمواله تجب فيها الزكاة. وغير المعين فلا زكاة فيها لأنه لا يعرف لها مالك معين وهم الفقراء والمساكين الذين تجب لهم الزكاة ولا تجب عليهم. *المسألة الرابعة: الأرض المستأجرة: على من تجب زكاة ما تخرجه هذه الأرض هل تجب على المؤجر صاحب الأرض أو على المستأجر صاحب الزروع والثمار محل خلاف على قولين للفقهاء في ذلك: القول الأول: تجب الزكاة على المستأجر وبه قَال أكثر أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني: تجب الزكاة على المؤجر وبه قَال الحنفية.

١ سورة الأنعام آية (١٤١) . ٢ سبق تخريج الحديث (ص ٢٧١) من هذا البحث.

1 / 278