Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
23

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

على المدين في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي وغيرها ولا تجب عليه في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذا قول المالكية ١. أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة مطلقًا من غير تفريق بين مال وآخر وإن هذه الأدلة لم تفرق بين المدين وغير المدين كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية٢. وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه٣. أدلة أصحاب القول الثاني: ١- بحديث معاذ ﵁ السابق٤ قوله ﷺ: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”. ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء والمدين ليس منهم. ٢- بما رواه أبي عبيد القاسم بن سلام قَال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قَال سمعت عثمان بن عفان يقول: “هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” ٥.

١ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٦ وحلية العلماء ٣/١٥، ١٦ وبدائع الصنائع ٢/٧ والمغني لابن قدامة ٤/٢٦٣ والمجموع ٥/٣٤٤ والإفصاح١/٢١٣ وفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي ٥/٥٠٥، ٥٠٦. ٢ سورة التوبة آية (١٠٣) . ٣ انظر: الحاوي ٣/٣١٠. ٤ سبق تخريج الحديث (ص ٢٦٠) من هذا البحث. ٥ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٤٤٢ رقم ١٢٤٧.المغني لابن قدامة ٤/٢٦٤ والحاوي ٣/٣١٠ وبدائع الصنائع ٢/٦.

1 / 275