Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
14

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: التكليف هل يشترط البلوغ والعقل لأداء الزكاة، وهل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وما شابههما؟ اختلف الفقهاء في ذلك: القول الأول: أكثر أهل العلم يجب الزكاة في مالهما ويخرج عنهما وليهما روي ذلك عن جمع من الصحابة كعمر وعائشة وجابر وابن عمر ﵃ ومن الأئمة: الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني: تجب الزكاة ويخرجها الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق قَال به من الصحابة ابن مسعود وهو قول الأوزاعي والثوري. القول الثالث: لا تجب الزكاة في أموالهما أصلًا قَال به الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم. القول الرابع: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا زكاة عليهما إلا في الخارج من الأرض من الزروع والثمار وما عدا ذلك فلا زكاة عليهما في النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام ١. هذه أربعة أقوال في حكم زكاة مال الصبي والمجنون ويمكن اختصارها إلى قولين قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. أدلة الوجوب: استدلوا بمجموعة من الأدلة: أولًا: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة من الآيات والأحاديث حيث لم تفرق بين الصغير والكبير وبين العاقل وغير العاقل كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ

١ انظر: بدائع الصنائع ٢/٤، المنتقى للباجي ٢/١١٠ والحاوي ٣/١٥٢ والمغني لابن قدامة ٤/٦٩.

1 / 266