Aşa Sahabeler Üzerine Açıklamalarda Bulunan Aişe'ye Cevap

Al-Zarkashi d. 794 AH
36

Aşa Sahabeler Üzerine Açıklamalarda Bulunan Aişe'ye Cevap

الإجابة لما استدركت عائشة

Araştırmacı

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Yayıncı

مكتبة الخانجي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

القاهرة

وَالْبَرَصُ الْحَدِيْث ثُمَّ قَالَ لَا اعْلَمْ لِعَبْد الله به أَبِيْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غير هذا الْحَدِيْث ثُمَّ قَالَ لَا اعْلَمْ لِعَبْد اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْث وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضعف وإرسال وقال الدارقطني ثنا عبد اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ فَأَسْنَدَ عَنْهُ حَدِيْثًا فِيْ إِسْنَادِهِ نَظَرٌ يَرْوِيْهِ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ عَنْ رِجَالٍ ٢ ضُعَفَاءَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدِيْثَانِ آَخَرَانِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْث أَحَدُهُمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَزَوْجِهَا زَوَّجَهَا أَبُوْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ... . الْحَدِيْث الثَّانِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُجْلَدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ وَهَذَانِ الْحَدِيْثانِ يَرْوِيْهِمَا عَنْهُ الْمُهَاجِرُ بْنُ عِكْرَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ وَعِنْدِيْ فِيْ سِمَاعِ الْمُهَاجِرِ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِيْ بَكْرٍ نَظَرٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ قَدِيْمُ الْوَفَاةِ فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَة وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِيْ تُوُفِّيَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وقِيْلَ سنة اثنتي عشرة والأول أشهر وكانت وَفَاتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ وَنَزَلَ حُفْرَتَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﵃ الثَّامِنُةُ وَالْعِشْرُوْنَ: كَانَ أَبُوْهَا أَحَبَّ الرِّجَالِ إِلَيْهِ وَأَعَزَّهُمْ عَلَيْهِ التَّاسِعُةُ وَالْعِشْرُوْنَ: أَنَّ أَبَاهَا أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وقد سئل عن ذلك ما لك فَقَالَ وَهَلْ فِيْ ذَلِكَ شَكٌّ وَقَدْ صَحَّ عن علي ابن أبي طالب ذلك أيضا أخرجه أبو ذر فِيْ كِتَابِ السُّنَّةِ لَهُ

1 / 40