وكذلك على المحتسب أن ينهى الطحانين أن يطحنوا الطعام إلا بأجر معلوم، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( نهى عن قفيز الطحان )) (¬1). وصورته أن يكون للرجل عشرة أقفزة حنطة، فيقول للطحان: اطحنها بقفيز منها، فهذا لا يجوز، ولكن إن كان القفيز وحده ورفعه إليه، وقال: اطحن هذه التسعة الأقفزة بهذا القفيز المكيل، فإنه جائز.
وينهى الطحان عن مغشوش الطعام والشعير، وسائر البيوع من الأشياء، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تسعروا )) (¬2)، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أن يستقبل الرجل السلعة من الطعام وغيره حتى تدخل البلد، إذ كان لأهل البلد حاجة )) (¬3).
وعلى المحتسب أن يأخذ بإظهار الطعام إذا كانوا محتاجين إليه.
Sayfa 49