وأما ثانيا: فلأن الحكم عندهم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف إلى آخر تعريفهم له، والخطاب قديم وكل قديم لا اختيار فيه بالخطاب إن كان حكما فيما لا يزال أي عند تعلقه التنجيزي كما قالوا: لم يعلل بعلة أصلا، ولا يقال أنه مقدور؛ لأنه غير مقدور من حيث كونه محالا مثلا؛ لأن انتفاء كونه مقدورا لقدمه لا لاستحالة تعلقه.
Sayfa 527