388

وحاصل الأمر أن كلام المؤلف .... هو مما ينبغي فيه الاختصار للعبارة والاكتفاء بالإشارة، وفي هذه الإشارة اللطيفة والنكتة الشريفة غنية عن التطويل بسؤال وجواب آخرين.

أما السؤال: فقد عرفته أعني قولنا: أن يقال أن كونه عمدا مسلم... إلخ.

وأما جوبه: فهو أن يقال: إذ ثبت أنه مخالفة وقعت عمدا فهو معصية لا محالة، وكل معصية الأصل فيها الكبر.

Sayfa 435