299

İhtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Türler

[بحث في إحداث قول ثالث بعد القولين]

ثم إني عثرت على ما ذكره الجمال الأسنوي في شرح المنهاج على قول البيضاوي: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرع مجمعا جاز وإلا فلا، مثاله قيل في الجد مع الأخ الميراث للجد، وقيل لهما، فلا سبيل إلى حرمانه.

وقيل: اتفقوا على عدم الثالث.

قلنا: كان مشروطا بعدمه فزال بزاواله، قيل: يرده الواجداني.

قلنا: لم يعتبر فيه اجماعا؟

قيل: اظهاره يستلزم تخطية الأولين.

أجيب: بأن المحذور هو التخطية في واحد ، وفيه نظر، انتهى.

قال الأسنوي ما نصه: هذا المثال فيه نظر فإنه قد نقل عن ابن حزم في المحلي أنه قد حكى قولا: إن المال كله للأخ.

قوله: قيل اتفقوا -أي احتج المانعون مطلقا- لوجهين:

أحدهما: أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على عدم الثالث، وعلى امتناع الأخذ به، ثم قال: أجاب المصنف -يعني البيضاوي- أن ذلك الاتفاق كان مشروطا بعد الثالث، قال: واعترض الخصم، فقال: لو صح ما ذكرتم لكان الاجماع على القول الواحد ليس بحجة؛ لأنه يمكن أن يقال:........ وجوب الأخذ بالقول الذي أجمعوا عليه مشروط بعد القول الثاني، فإذا وجد القول الثاني فقد زال الاجماع بزوال شرطه.

Sayfa 333