290

İhtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Türler

وأنت تعلم ما فيه وأن لقائل أن يقول: فرق بين كون الشرك مذكورا فيالكلام وبين دعوى كونه معتبرا في المرام والترك في الثاني لا في الأول، ولنذكر عبادة شارح الجمع والقاضي زكريا في شرح اللب وغيرهما، فنقول قالوا: أن تضمن استقرار خلافهم لا اتفاقهم على جواز...المذكور مشروط بعدم الاتفاق على أحد الشقين فإذا انتفى الشرك الذي هو عدم الاتفاق على أحد الشقين بان يوجد الاتفاق على أحدهما انتفا المشروط الذي هو انقاقهم على جواز المذكور، وإنما قلت: أنه يلوح لك الاندفاع؛ لأنك تعلمه بالتأمل إذا نظرت إلى أنهم في التحقيق مجمعون على.......... كل من الجانبين على قاعدة كل مجتهد مصيب، ونظرت إلى أن ون كل من الجانبين حقا أعم من كون الأخذ بكل منهما حائزا فإن جواز الأخذ بأحدهما بخصوصه يرتفع في حق المجتهدين القائلين بالآخر فارتفع جواز الأخذ به جائزا إذ قد يرفع كون حقا الجواز لعارض، فإذا تقرر لك العموم والخصوص ونظرت إلى أنه لا يلزم انتفا الأعم من انتفا الأخص لا يستلزم الشرطية ي الأعم، فانتفاء اتفاقهم على حقية كل منهما مشروطا به؛ لن الشرطية في الأخص الذ هو اتفاقهم على جواز الأخذ المذكور بانتفا شرطه الذي....هذا أما عندي في تقرير هذا المذهب وتوجيهه على ما يليق به بذكاء....إليه فإنهم من فحول الأذكيا وناهيك بالإمام يحيى بن حمزة من أهل البيت، وأبي جعفر الطوسي، وأبي بكر الصيرفي كنا نقله عنه الإمام الرازي وتبعه القاضي البيضاوي في المنهاج.

وأما إمام الحرمين [150] فنقله في البرهان عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الأسنوي في شرح المنهاج.

وقد حكى ابن أبي ماحد الغزالي والآمدي، وسها ابن السبكي حيث نسب إليه التجويز أي تجويز الاتفاق بعد استقرار الخلاف، ونسب المنع إلى الإمام الرازي والأمر بالعكس ...... عليه شارح المحلي، والقاضي زكريا في حاشيته.

قال ا لقاضي زكريا في هذه الحاشية ما نصه: ولم يرجح المنصف هنا شيئا -يعني ابن السبكي-.

وقال في شرح المختصر: الأصح عند أصحابنا المنع.

وقال إمام الحرمين: إليه يميل الشافعي ويكن ذهب إلى الجواز طائفة كثيرة.

وقوله: المتأخرون وهو ما رجحه النووي في شرح مسلم، انتهى,

فهذا ابن السبكي قد ثال في شرحه للمختصر الحاجبي: أن هذا المذهب هو الأصح ند أصحابنهم.

Sayfa 324