223

Görme Duyusu ile İlgili Hükümleri Kesinleştirmek

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Soruşturmacı

إدريس الصمدي

Yayıncı

دار القلم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

(٢٦) - مسألة: المعتقة إلى أجل، أمة (بعد) (١).
(٢٧) - مسألة: المكاتبة ينبني القول فيها على المكاتب، هل يعتق منه بقدر ما أدى أم لا؟ وسيأتي القول في ذلك في هذا الباب عند ذكر مَن يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم، والذي يتقرَّر هناك يوجد منه حكم هذه، وذلك أنها إن كانت قد أدت شيئًا من كتابتها أو كان (عندها) (٢) وفاء بما عليها [وإن] (٣) لم تؤدِّ بعد شيئًا، فحكمها حكم (الحرة) (٤) فيما تبديه أو لا تبديه، وإن كانت لم تؤدِّ شيئًا ولا أيضًا عندها وفاء بما عليها، فهي أمة في جميع أحكامها، والله أعلم.
* * *
فصل
قد فرغنا من ذكر المستنثى الواحد الذي هو ما ظهر من الزينة، وقد آن أن نذكو الآخر، وهو: مَنْ يجورْ لها إبداء الخفية له، ولكن [لا] (٥) يصح ذلك إلا [بعد] (٦) أن نعرف الزينة الخفية ما هي؛ فلنقدِّم ذكرها، فنقول:
(٢٨) - مسألة: اختُلف في الزينة الخفية، فقال ابن عباس: هي القرطة

(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "يعن" وهو تصحيف. قال ابن عبد البر في المعتقة لأجل: "ينبغي أن تلحق بأم الولد". وفي الحطاب عن الجلاب: "أن المعتقة لأجَلٍ كالأمة". انظر: ١/ ٥٠١.
(٢) في الأصل: "عنده"، والصواب ما أثبت.
(٣) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الهرة"، وهو تصحيف.
(٥) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٦) في الأصل "بأن"، والظاهر ما أثبت.

1 / 234