187

Görme Duyusu ile İlgili Hükümleri Kesinleştirmek

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Soruşturmacı

إدريس الصمدي

Yayıncı

دار القلم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

ومما يمكن أن يستدل به أيضًا:
٩٤ - حديث حذيفة، قال: كنَّا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعامًا، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ﷺ فيضع يده، وإنّا حضرنا معه مرة، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله ﷺ يدها، ثم جاء أعرابي: كأنما يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان ليستحلُّ الطعام، أن لا يذكر عليه اسم الله (١) .. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء (بهذا) (٢) الأعرابي ليستحل (به) (٣) فأخذت بيده؛ والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما". ذكره مسلم (٤) ﵀.
وفيه بحكم الظاهر: أنه (رأى يدها) (٥)، ولكن يرد عليه سؤالان:
أحدهما: يمكن الجواب عنه، وهو أن يقال: لعلها جارية لم تدرك، وهو أظهرها في جارية (كغلام) (٦). ويندفع هذا بأن يقال: لو كانت غير مكلَّفة ما صحَّ للشيطان الاستحلال بها، كما لا يصحُّ له ذلك بأن تأكل منه بهيمة، وإنما يستحل بأكل مكلَّف مخاطب بالتسمية على وجه الوجوب أو الندب، (فيتركها) (٧) عاصيًا كالأعرابي الذي في نفس الحديث.
والسؤال الثاني: أن يقال: لعلها كانت كافرةً، فلا يلزم حينئذ من الإنكار

(١) كذا في الأصل، وفي "صحيح مسلم": "أن لا يذكر اسم الله عليه".
(٢) في الأصل: "هذا"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٣) في الأصل: "بها"، والصواب ما أثبته.
(٤) رواه مسلم في آداب الطعام والشراب وأحكامها: ١٢/ ١٨٨؛ وفي رواية لمسلم: "كأنما يطرد"، وفي الجارية: "كأنما تطرد".
ورواه أبو داود بلفظه في باب التسمية على الطعام: ٥/ ٢٩٩ (مختصر).
(٥) في الأصل: "أراها"، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: "لغلام"، والظاهر ما أثبت.
(٧) في الأصل: "فيرتلها"، والظاهر ما أثبت.

1 / 198