Ahkam Hükümlerinin Esasları Üzerine İhkam

İbn Hazm d. 456 AH
151

Ahkam Hükümlerinin Esasları Üzerine İhkam

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Araştırmacı

الشيخ أحمد محمد شاكر

Yayıncı

دار الآفاق الجديدة

Yayın Yeri

بيروت

فهذه أسماء وهي صحابية من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم قد حدثها بالكذب من شغل بالها حديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك فصح كذب ذلك المخبر وقد ذكر عن ابن سيرين في أمر طلاق ابن عمر امرأته على عهد رسول الله ﷺ نحو ذلك فواجب على كل أحد ألا يقبل إلا من عرف اسمه وعرفت عدالته وحفظه قال علي والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه وقد ترك مالك حديث أبي العالية في الوضوء من الضحك في الصلاة ولم يعيبوه إلا بالإرسال وأبو العالية قد أدرك الصحابة ﵃ وقد رواه أيضا الحسن وإبراهيم النخعي والزهري مرسلا وتركوا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ صلى في مرضه مات فيه بالناس جالسا والناس قيام وترك مالك وأصحابه الحديث المروي من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من بر على كل إنسان مكان صاع من شعير وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان من عمل الناس أيام أبي بكر وعمر وذكر غيره أنه حكم عثمان أيضا وابن عباس وذكر ابن عمر أنه عمل الناس فهؤلاء فقهاء المدينة رووا هذا الحديث مرسلا وأنه صحبه العمل عندهم فترك ذلك أصحاب مالك فأين اتباعهم المرسل وتصحيحهم إياه وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل الأئمة بها وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ

2 / 4