Ahkam Hükümlerinin Esasları Üzerine İhkam

İbn Hazm d. 456 AH
148

Ahkam Hükümlerinin Esasları Üzerine İhkam

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Araştırmacı

الشيخ أحمد محمد شاكر

Yayıncı

دار الآفاق الجديدة

Yayın Yeri

بيروت

هذا ومثل هذا لا يتعلل به في الحديث إلا جاهل أو معاند ونحن نفعل هذا كثيرا لأننا نرى الحديث من طرق شتى فنرويه من بعض المواضع من أحد طرقه ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية وهذا قوة للحديث لا ضعف وكل ما تعللوا به من مثل هذا وشبهه فهي دعاوى لا برهان عليها وكل دعوى بلا برهان فهي ساقطة وكذلك ما رواه العدل عن أحد العدلين شك في أحدهما أيهما حدثه إلا أنه موقن أن أحدهما حدثه بلا شك فهذا صحيح يجب الأخذ به مثل أن يقول الثقة حدثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فهذا ليس علة في الحديث البتة لأنه أيهما كان فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدال وأيضا فإن قالوا إن الغفلة والخطأ من الاثنين أبعد منه من الواحد قيل لهم وهو من الأربعة أبعد منه من الثلاثة فلا يقبلوا إلا ما رواه أربعة وهكذا فيما زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالتواتر

1 / 150